الشيخ محمد السند
272
فقه الطب والتضخم النقدي
وتقريب الدلالة فيها بما مرّ في سابقتها . 5 - رواية يوسف بن أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال له سعر يوم أعطاه . « 1 » وهذه الرواية وإن تقدم تقريبها لنفي ضمان التضخم لكن يتأتى تقريب دلالتها على الضمان كما تقدم في الروايتين السابقتين بأن للدائن سعر وقيمة يوم القرض أو يوم وفاء دينه فالدنانير التي أعطيت كوفاء للدين يحسب السعر بلحاظ يوم الاعطاء لا يوم المحاسبة . والملاحظ في مفاد هذه الرواية وما سبقها من الروايات أن اللحاظ في دفع العملة إن كان مرآتيا للقيمة والسعر فالمدار هو يوم تملك العملة سواء كان التملك بعنوان استيفاء دين أو استقراض أو غيرهما ، وهذا اللحاظ المرآتي يتحقق عند مقابلة العملة بغير جنسها فيكون التضخم مضمونا وهذا بخلاف اللحاظ الذاتي والضمان بالمثل من جنسها فإن مقدار العدد لرءوس النقد يكون ملحوظا ذاتا فلا يكون التضخم ملحوظا . 6 - صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه
--> ( 1 ) . نفس المصدر / ح 5 .